سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
40
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و لا يقبل فى غيرها : ضمير نائب فاعلى در [ لا يقبل ] به ادعاء عدم قصد و ضمير مجرورى در [ غيرها ] به عدّه رجعيّه عود مىكند . قوله : اتّصال الدّعوى بالصيغة : يعنى صيغه طلاق . قوله : قبول قوله فى العدة من غير تفصيل : ضمير در [ قوله ] به مطلّق راجع بوده و مقصود از عدم تفصيل ، عدم تفصيل بين عدّه رجعى و غير آن مىباشد . متن : و يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها ، و غيرها كما يجوز توليها غيره من العقود ، لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ، و لا يقدح كونها بمنزلة موجبة و قابلة على تقدير طلاق نفسها ، لأن المغايرة الاعتبارية كافية و هو مما يقبل النيابة فلا خصوصية للنائب ، و قوله صلى اللَّه عليه و آله : " الطلاق بيد من أخذ بالساق " لا ينافيه ، لأن يدها مستفادة من يده ، مع أن دلالته على الحصر ضعيفة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : جايز است زن را براى مطلّقه ساختن خود و يا ديگرى وكيل نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : چنانچه جايز است زن غير طلاق از عقود را نيز متصدّى گردد و دليل آن اينست كه وى شخصى است كامل پس وجهى براى مسلوب العبارة بودنش وجود ندارد . سؤال در صورتى كه زن وكيل در مطلّقه نمودن خودش باشد اشكالى در بين است كه با ملاحظه آن نمىتوان وكالتش را امضاء كرد و آن اينست كه